السيد علي الطباطبائي

328

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الرجوع كان حسنا . ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح ، فلو شهدا به ففرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم مثلا فلا غرم . * ( الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ، ثم ) * رجعا فان * ( قالا : ) * * ( أوهمنا ) * غرما دية اليد ، وان قالا : تعمدنا فللولي قطعهما ورد ديته عليهما ، أو قطع يد واحدة ويرد الأخر نصف دية اليد على المقطوع منه بلا خلاف . * ( و ) * لو قالا : أو همنا وأتيا بآخر قائلين : ان * ( السارق غيره ) * مشيرين إليه * ( أغرما دية الأول ولم تقبل على الأخير ، لما يتضمن ) * وهمهما ذلك * ( من عدم الضبط ) * المشترط في قبول شهادة العدل ، والأجود الاستدلال عليه بالمعتبرة ( 1 ) وفيها الصحيح وغيره . * ( السادسة : يجب أن يشهر شاهد الزور ) * في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم * ( وتعزيره بما يراه الإمام عليه السّلام ) * أو الحاكم * ( حسما للجرأة ) * وللمعتبرة ( 2 ) . وذكر الحلي أن الإشهار هو أن ينادي في محلتهم ومجتمعهم وسوقهم فلان وفلان شهدا زورا . ولا يجوز أن يشهر بأن يركبا حمارا ويحلق رؤسهما ، ولا أن ينادياهما على أنفسهما ، ولا يمثل بهما . واعلم أنه لا يجري الحكم في من تبين غلطه ، أو ردت شهادته لمعارضته بينة أخرى ، أو ظهور فسق بغير الزور ، أو تهمة لعدم صدق الزور المترتب عليه الحكم في شيء من ذلك ، مع إمكان كونه صادقا في الواقع فلم يحصل منه أمر زائد . والحمد لله تعالى .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 242 ، ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 243 ، ب 15 .